درر متنوعة

تحريم الإعانة على المعصية في المعاملات

2025/12/29 مستخرج من: فيديو
يوضح الدرس الخلاف الفقهي حول تأجير أو بيع الممتلكات لمن يستخدمها في الحرام. فبينما يرى أبو حنيفة رحمه الله صحة العقد على العين المستأجرة أو المبيعة، يرى جمهور الفقهاء أن العقد على المنفعة، وإذا علمت أو غلب على ظنك أن المستأجر أو المشتري سيستخدمها في محرم (كبيع الخمر أو بناء كنيسة)، فيحرم عليك إعانته بذلك. هذا المبدأ يستند إلى تحريم الإعانة على الإثم والعدوان، حتى لو كان الفعل الظاهر حلالاً في أصله، لأن النية والقصد المحرم يحول العقد من الجواز إلى التحريم.