1572

حديث رقم 1572

سنن أبي داود

صحيح
الباب: كتاب الزكاة

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، ‏‏‏‏‏‏وَعَنْ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ زُهَيْرٌ:‏‏‏‏ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏‏‏‏‏‏أَنَّه قَالَ:‏‏‏‏ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، ‏‏‏‏‏‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ‏‏‏‏‏‏فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، ‏‏‏‏‏‏وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، ‏‏‏‏‏‏وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ، ‏‏‏‏‏‏وَفِي الْإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، ‏‏‏‏‏‏يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ، ‏‏‏‏‏‏فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، ‏‏‏‏‏‏وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، ‏‏‏‏‏‏وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، ‏‏‏‏‏‏وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ، ‏‏‏‏‏‏وَالْحَارِثِ:‏‏‏‏ الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ زُهَيْرٌ:‏‏‏‏ أَحْسَبُهُ قَالَ:‏‏‏‏ مَرَّةً، ‏‏‏‏‏‏وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ:‏‏‏‏ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ .

المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 1572

العودة للكتاب