1605

حديث رقم 1605

سنن أبي داود

صحيح
الباب: كتاب الزكاة

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُذُّوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ . قَالَ أَبُو دَاوُد:‏‏‏‏ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ.

المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 1605

العودة للكتاب