1688

حديث رقم 1688

سنن أبي داود

صحيح
الباب: كتاب الزكاة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ عَطَاءٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ لَا، ‏‏‏‏‏‏إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، ‏‏‏‏‏‏وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُد:‏‏‏‏ هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ.

المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 1688

العودة للكتاب