2915

حديث رقم 2915

سنن أبي داود

صحيح
الباب: كتاب الفرائض

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ وَأَنَا حَاضِرٌ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ مَالِكٌ:‏‏‏‏ عَرَضَ عَلَيَّ نَافِعٌ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ ابْنِ عُمَرَ، ‏‏‏‏‏‏أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا، ‏‏‏‏‏‏فَقَالَ أَهْلُهَا:‏‏‏‏ نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، ‏‏‏‏‏‏فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَاكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ .

المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 2915

العودة للكتاب