2934

حديث رقم 2934

سنن أبي داود

صحيح
الباب: كتاب الخراج والإمارة والفىء

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ رَجُلٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَبِيهِ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ جَدِّهِ، ‏‏‏‏‏‏أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَنْهَلٍ مِنَ الْمَنَاهِلِ، ‏‏‏‏‏‏فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الإِسْلَامُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا، ‏‏‏‏‏‏فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الإِبِلَ بَيْنَهُمْ، ‏‏‏‏‏‏وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، ‏‏‏‏‏‏فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ:‏‏‏‏ ائْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ لَهُ:‏‏‏‏ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، ‏‏‏‏‏‏وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا، ‏‏‏‏‏‏فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الإِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، ‏‏‏‏‏‏أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ:‏‏‏‏ نَعَمْ أَوْ لَا، ‏‏‏‏‏‏فَقُلْ لَهُ:‏‏‏‏ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ، ‏‏‏‏‏‏فَأَتَاهُ فَقَالَ:‏‏‏‏ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، ‏‏‏‏‏‏فَقَالَ:‏‏‏‏ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ، ‏‏‏‏‏‏فَقَالَ:‏‏‏‏ إِنَّ أَبِي جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ، ‏‏‏‏‏‏ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ ؟ فَقَالَ:‏‏‏‏ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا لَهُمْ فَلْيُسْلِمْهَا، ‏‏‏‏‏‏وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنْ هُمْ أَسْلَمُوا فَلَهُمْ إِسْلَامُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، ‏‏‏‏‏‏فَقَالَ:‏‏‏‏ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ، ‏‏‏‏‏‏فَقَالَ:‏‏‏‏ إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ، ‏‏‏‏‏‏وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ .

المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 2934

العودة للكتاب