3052

حديث رقم 3052

سنن أبي داود

صحيح
الباب: كتاب الخراج والإمارة والفىء

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، ‏‏‏‏‏‏أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ، ‏‏‏‏‏‏أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، ‏‏‏‏‏‏أَخْبَرَهُ عَنْعِدَّةٍ، ‏‏‏‏‏‏مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏‏‏‏‏‏عَن آبَائِهِمْ دِنْيَةً، ‏‏‏‏‏‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:‏‏‏‏ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 3052

العودة للكتاب