306
حديث رقم 306
سنن أبي داود
الباب: كتاب الطهارة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ، فَتَوَضَّأُ ، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ.
المرجع: سنن أبي داود - حديث رقم 306