1104

حديث رقم 1104

جامع الترمذي

صحيح
الباب: كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ، ‏‏‏‏‏‏وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا أَصَحُّ. قَالَ أَبُو عِيسَى:‏‏‏‏ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ، ‏‏‏‏‏‏إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، ‏‏‏‏‏‏عَنْ سَعِيدٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا، ‏‏‏‏‏‏وَرُوِي عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، ‏‏‏‏‏‏عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا، ‏‏‏‏‏‏وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ‏‏‏‏‏‏قَوْلُهُ:‏‏‏‏ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، ‏‏‏‏‏‏هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ قَتَادَةَ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:‏‏‏‏ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، ‏‏‏‏‏‏وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَ هَذَا مَوْقُوفًا، ‏‏‏‏‏‏وَفِي هَذَا الْبَاب:‏‏‏‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، ‏‏‏‏‏‏وَأَنَسٍ، ‏‏‏‏‏‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ، ‏‏‏‏‏‏قَالُوا:‏‏‏‏ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ، ‏‏‏‏‏‏لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ، ‏‏‏‏‏‏إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، ‏‏‏‏‏‏وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، ‏‏‏‏‏‏فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ:‏‏‏‏ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ:‏‏‏‏ إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ:‏‏‏‏ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، ‏‏‏‏‏‏وَغَيْرِهِ، ‏‏‏‏‏‏هَكَذَا قَالَ إِسْحَاق فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ‏‏‏‏‏‏وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ:‏‏‏‏ يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ قَوْلُ:‏‏‏‏ أَحْمَدَ، ‏‏‏‏‏‏وَإِسْحَاق.

المرجع: جامع الترمذي - حديث رقم 1104

العودة للكتاب