1117

حديث رقم 1117

جامع الترمذي

صحيح
الباب: كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، ‏‏‏‏‏‏فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، ‏‏‏‏‏‏وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا، ‏‏‏‏‏‏وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى:‏‏‏‏ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، ‏‏‏‏‏‏وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، ‏‏‏‏‏‏وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ‏‏‏‏‏‏وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، ‏‏‏‏‏‏وَابْنُ لَهِيعَةَ يضعفان في الحديث، ‏‏‏‏‏‏والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ‏‏‏‏‏‏قَالُوا:‏‏‏‏ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا، ‏‏‏‏‏‏وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الِابْنَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا، ‏‏‏‏‏‏لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:‏‏‏‏ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ سورة النساء آية 23 وَهُوَ قَوْلُ:‏‏‏‏ الشَّافِعِيِّ، ‏‏‏‏‏‏وَأَحْمَدَ، ‏‏‏‏‏‏وَإِسْحَاق.

المرجع: جامع الترمذي - حديث رقم 1117

العودة للكتاب