1361

حديث رقم 1361

جامع الترمذي

صحيح
الباب: كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ،‏‏‏‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ،‏‏‏‏ عَنْ سُفْيَانَ،‏‏‏‏ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،‏‏‏‏ عَنْ نَافِعٍ،‏‏‏‏ عَنْ ابْنِ عُمَرَ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ،‏‏‏‏ فَلَمْ يَقْبَلْنِي،‏‏‏‏ فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ،‏‏‏‏ فَقَبِلَنِي . قَالَ نَافِعٌ:‏‏‏‏ وَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ‏‏‏‏‏‏فَقَالَ:‏‏‏‏ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ،‏‏‏‏ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ يَبْلُغُ الْخَمْسَ عَشْرَةَ،‏‏‏‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،‏‏‏‏ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،‏‏‏‏ عَنْ نَافِعٍ،‏‏‏‏ عَنْ ابْنِ عُمَرَ،‏‏‏‏ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا،‏‏‏‏ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ،‏‏‏‏ وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ،‏‏‏‏ قَالَ نَافِعٌ:‏‏‏‏ فَحَدَّثَنَا بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ:‏‏‏‏ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ،‏‏‏‏ وَالْمُقَاتِلَةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى:‏‏‏‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،‏‏‏‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ،‏‏‏‏ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،‏‏‏‏ وَابْنُ الْمُبَارَكِ،‏‏‏‏ وَالشَّافِعِيُّ،‏‏‏‏ وَأَحْمَدُ،‏‏‏‏ وَإِسْحَاق،‏‏‏‏ يَرَوْنَ أَنَّ:‏‏‏‏ الْغُلَامَ إِذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً،‏‏‏‏ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ،‏‏‏‏ وَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ،‏‏‏‏ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ ،‏‏‏‏ وقَالَ أَحْمَدُ،‏‏‏‏ وَإِسْحَاق:‏‏‏‏ الْبُلُوغُ ثَلَاثَةُ مَنَازِلَ،‏‏‏‏ بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ،‏‏‏‏ أَوِ الِاحْتِلَامُ،‏‏‏‏ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنُّهُ وَلَا احْتِلَامُهُ فَالْإِنْبَاتُ يَعْنِي الْعَانَةَ.

المرجع: جامع الترمذي - حديث رقم 1361

العودة للكتاب