1373

حديث رقم 1373

جامع الترمذي

صحيح
الباب: كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،‏‏‏‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ،‏‏‏‏ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ،‏‏‏‏ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ،‏‏‏‏ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ،‏‏‏‏ أَنَّ ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ،‏‏‏‏ فَقَالَ:‏‏‏‏ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا،‏‏‏‏ وَإِلَّا فَاعْرِفْ وِعَاءَهَا،‏‏‏‏ وَعِفَاصَهَا،‏‏‏‏ وَوِكَاءَهَا،‏‏‏‏ وَعَدَدَهَا،‏‏‏‏ ثُمَّ كُلْهَا،‏‏‏‏ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى:‏‏‏‏ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ،‏‏‏‏ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ،‏‏‏‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ،‏‏‏‏ وَرَخَّصُوا فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً،‏‏‏‏ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا،‏‏‏‏ وَهُوَ قَوْلُ:‏‏‏‏ الشَّافِعِيِّ،‏‏‏‏ وَأَحْمَدَ،‏‏‏‏ وَإِسْحَاق،‏‏‏‏ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ:‏‏‏‏ يُعَرِّفُهَا سَنَةً،‏‏‏‏ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا،‏‏‏‏ وَهُوَ قَوْلُ:‏‏‏‏ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،‏‏‏‏ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ،‏‏‏‏ وَهُوَ قَوْلُ:‏‏‏‏ أَهْلِ الْكُوفَةِ،‏‏‏‏ لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا،‏‏‏‏ وقَالَ الشَّافِعِيُّ:‏‏‏‏ يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا،‏‏‏‏ لِأَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ،‏‏‏‏ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا،‏‏‏‏ ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا،‏‏‏‏ وَكَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ،‏‏‏‏ مِنْ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،‏‏‏‏ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا،‏‏‏‏ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا،‏‏‏‏ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَهَا،‏‏‏‏ فَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ،‏‏‏‏ لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،‏‏‏‏ لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّفَهُ،‏‏‏‏ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ،‏‏‏‏ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهِ،‏‏‏‏ وَكَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ،‏‏‏‏ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيرَةً أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا،‏‏‏‏ وَلَا يُعَرِّفَهَا وقَالَ بَعْضُهُمْ:‏‏‏‏ إِذَا كَانَ دُونَ دِينَارٍ يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمْعَةٍ،‏‏‏‏ وَهُوَ قَوْلُ:‏‏‏‏ إِسْحَاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

المرجع: جامع الترمذي - حديث رقم 1373

العودة للكتاب