1375

حديث رقم 1375

جامع الترمذي

صحيح
الباب: كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ،‏‏‏‏ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ،‏‏‏‏ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ،‏‏‏‏ عَنْ نَافِعٍ،‏‏‏‏ عَنْ ابْنِ عُمَرَ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، ‏‏‏‏‏‏فَقَالَ:‏‏‏‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ،‏‏‏‏ أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ،‏‏‏‏ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ،‏‏‏‏ فَمَا تَأْمُرُنِي،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا،‏‏‏‏ وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ،‏‏‏‏ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ،‏‏‏‏ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا،‏‏‏‏ وَلَا يُوهَبُ،‏‏‏‏ وَلَا يُورَثُ،‏‏‏‏ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ،‏‏‏‏ وَالْقُرْبَى،‏‏‏‏ وَالرِّقَابِ،‏‏‏‏ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ،‏‏‏‏ وَابْنِ السَّبِيلِ،‏‏‏‏ وَالضَّيْفِ،‏‏‏‏ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ،‏‏‏‏ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،‏‏‏‏ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا،‏‏‏‏ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ:‏‏‏‏ فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرُ،‏‏‏‏ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ أَحْمَرَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا،‏‏‏‏ قَالَ إِسْمَاعِيلُ،‏‏‏‏ وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،‏‏‏‏ فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا،‏‏‏‏ قَالَ أَبُو عِيسَى:‏‏‏‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،‏‏‏‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ،‏‏‏‏ لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ الْأَرَضِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

المرجع: جامع الترمذي - حديث رقم 1375

العودة للكتاب