1871

حديث رقم 1871

سنن ابن ماجه

صحيح
الباب: كتاب النكاح

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ‏‏‏‏‏‏عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:‏‏‏‏ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، ‏‏‏‏‏‏وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ .

المرجع: سنن ابن ماجه - حديث رقم 1871

العودة للكتاب