2211

حديث رقم 2211

سنن ابن ماجه

صحيح
الباب: كتاب التجارات

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، ‏‏‏‏‏‏أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ‏‏‏‏‏‏ح وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ‏‏‏‏‏‏حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا، ‏‏‏‏‏‏عَنْابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ ابْنِ عُمَرَ، ‏‏‏‏‏‏أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:‏‏‏‏ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، ‏‏‏‏‏‏فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا، ‏‏‏‏‏‏أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا، ‏‏‏‏‏‏أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

المرجع: سنن ابن ماجه - حديث رقم 2211

العودة للكتاب