3783

حديث رقم 3783

مشكاة المصابيح

صحيح
الباب: كتاب الإمارة والقضاء

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

المرجع: مشكاة المصابيح - حديث رقم 3783

العودة للكتاب