2449

حديث رقم 2449

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب الزكاة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبُو كَامِلٍ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ‏‏‏‏‏‏أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ:‏‏‏‏ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏‏‏‏‏‏فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ، ‏‏‏‏‏‏وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِ، ‏‏‏‏‏‏فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، ‏‏‏‏‏‏فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، ‏‏‏‏‏‏فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ، ‏‏‏‏‏‏فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ، ‏‏‏‏‏‏فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ، ‏‏‏‏‏‏فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ، ‏‏‏‏‏‏فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ، ‏‏‏‏‏‏فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، ‏‏‏‏‏‏فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، ‏‏‏‏‏‏فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، ‏‏‏‏‏‏وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، ‏‏‏‏‏‏فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، ‏‏‏‏‏‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، ‏‏‏‏‏‏وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، ‏‏‏‏‏‏وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، ‏‏‏‏‏‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، ‏‏‏‏‏‏وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، ‏‏‏‏‏‏وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، ‏‏‏‏‏‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، ‏‏‏‏‏‏وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، ‏‏‏‏‏‏وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، ‏‏‏‏‏‏وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ، ‏‏‏‏‏‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، ‏‏‏‏‏‏وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، ‏‏‏‏‏‏وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ، ‏‏‏‏‏‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، ‏‏‏‏‏‏وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، ‏‏‏‏‏‏وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، ‏‏‏‏‏‏وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ، ‏‏‏‏‏‏وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، ‏‏‏‏‏‏وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ، ‏‏‏‏‏‏فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، ‏‏‏‏‏‏وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، ‏‏‏‏‏‏فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، ‏‏‏‏‏‏فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، ‏‏‏‏‏‏فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، ‏‏‏‏‏‏وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ، ‏‏‏‏‏‏فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، ‏‏‏‏‏‏وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، ‏‏‏‏‏‏فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ، ‏‏‏‏‏‏فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 2449

العودة للكتاب