2580

حديث رقم 2580

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب الزكاة

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ حَمَّادٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ. ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَيُّوبَ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ هَارُونَ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، ‏‏‏‏‏‏فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فِيهَا فَقَالَ:‏‏‏‏ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ، ‏‏‏‏‏‏رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 2580

العودة للكتاب