3502

حديث رقم 3502

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب الطلاق

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أَبِيهِ، ‏‏‏‏‏‏عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ‏‏‏‏‏‏أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:‏‏‏‏ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا:‏‏‏‏ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، ‏‏‏‏‏‏وَقَالَ:‏‏‏‏ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 3502

العودة للكتاب