3600
حديث رقم 3600
سنن النسائي
الباب: كتاب الخيل
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ .
المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 3600