4053

حديث رقم 4053

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب تحريم الدم

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ عَائِشَةَ، ‏‏‏‏‏‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:‏‏‏‏ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ:‏‏‏‏ زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، ‏‏‏‏‏‏أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، ‏‏‏‏‏‏أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4053

العودة للكتاب