4152

حديث رقم 4152

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب قسم الفىء

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ أَنْبَأَنَا مَحْبُوبٌ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاق، ‏‏‏‏‏‏عَنْ شَرِيكٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ خُصَيْفٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ مُجَاهِدٍ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ الْخُمُسُ الَّذِي لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،‏‏‏‏ وَقَرَابَتِهِ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا، ‏‏‏‏‏‏فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسُ الْخُمُسِ،‏‏‏‏ وَلِذِي قَرَابَتِهِ خُمُسُ الْخُمُسِ، ‏‏‏‏‏‏وَلِلْيَتَامَى مِثْلُ ذَلِكَ، ‏‏‏‏‏‏وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذَلِكَ، ‏‏‏‏‏‏وَلِابْنِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ:‏‏‏‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:‏‏‏‏ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ سورة الأنفال آية 41،‏‏‏‏ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:‏‏‏‏ لِلَّهِ سورة الأنفال آية 41 ابْتِدَاءُ كَلَامٍ لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَعَلَّهُ، ‏‏‏‏‏‏إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلَامَ فِي الْفَيْءِ،‏‏‏‏ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْكَسْبِ وَلَمْ يَنْسِبِ الصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَّ،‏‏‏‏ لِأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ، ‏‏‏‏‏‏وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، ‏‏‏‏‏‏وَقَدْ قِيلَ يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ،‏‏‏‏ فَيُجْعَلُ فِي الْكَعْبَةِ،‏‏‏‏ وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،‏‏‏‏ وَسَهْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِمَامِ،‏‏‏‏ يَشْتَرِي الْكُرَاعَ مِنْهُ وَالسِّلَاحَ وَيُعْطِي مِنْهُ مَنْ رَأَى مِمَّنْ رَأَى فِيهِ غَنَاءً وَمَنْفَعَةً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ،‏‏‏‏ وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ،‏‏‏‏ وَالْعِلْمِ،‏‏‏‏ وَالْفِقْهِ،‏‏‏‏ وَالْقُرْآنِ،‏‏‏‏ وَسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ،‏‏‏‏ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ بَيْنَهُمُ الْغَنِيُّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيرُ،‏‏‏‏ وَقَدْ قِيلَ:‏‏‏‏ إِنَّهُ لِلْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الْغَنِيِّ،‏‏‏‏ كَالْيَتَامَى،‏‏‏‏ وَابْنِ السَّبِيلِ، ‏‏‏‏‏‏وَهُوَ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي،‏‏‏‏ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ،‏‏‏‏ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ، ‏‏‏‏‏‏لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ، ‏‏‏‏‏‏وَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ، ‏‏‏‏‏‏وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانٍ أَنَّهُ بَيْنَهُمْ، ‏‏‏‏‏‏وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ إِذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ فَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ صُيِّرَ لِبَنِي فُلَانٍ، ‏‏‏‏‏‏أَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، ‏‏‏‏‏‏إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الْآمِرُ بِهِ،‏‏‏‏ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ،‏‏‏‏ وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ،‏‏‏‏ وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ‏‏‏‏‏‏وَسَهْمٌ لِابْنِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ‏‏‏‏‏‏وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ سَهْمُ مِسْكِينٍ،‏‏‏‏ وَسَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ، ‏‏‏‏‏‏وَقِيلَ لَهُ:‏‏‏‏ خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ،‏‏‏‏ وَالْأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ يَقْسِمُهَا الْإِمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4152

العودة للكتاب