4222

حديث رقم 4222

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب العقيقة

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، ‏‏‏‏‏‏عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، ‏‏‏‏‏‏قَالَتْ:‏‏‏‏ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْهَدْيِ ؟ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:‏‏‏‏ عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ،‏‏‏‏ وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4222

العودة للكتاب