4492

حديث رقم 4492

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،‏‏‏‏ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،‏‏‏‏ عَنْ الْأَعْرَجِ،‏‏‏‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،‏‏‏‏ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:‏‏‏‏ لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ،‏‏‏‏ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ،‏‏‏‏ مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ،‏‏‏‏ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا،‏‏‏‏ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4492

العودة للكتاب