4494

حديث رقم 4494

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،‏‏‏‏ عَنْ أَيُّوبَ،‏‏‏‏ عَنْ مُحَمَّدٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ،‏‏‏‏ يَقُولُ:‏‏‏‏ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:‏‏‏‏ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً،‏‏‏‏ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ،‏‏‏‏ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا،‏‏‏‏ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4494

العودة للكتاب