4508

حديث رقم 4508

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ،‏‏‏‏ عَنْ نَافِعٍ،‏‏‏‏ عَنْ ابْنِ عُمَرَ،‏‏‏‏ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:‏‏‏‏ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ،‏‏‏‏ أَوْ يَذَرَ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4508

العودة للكتاب