4521

حديث رقم 4521

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى،‏‏‏‏ قَالَ،‏‏‏‏ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ،‏‏‏‏ عَنْ خُبَيْبٍ،‏‏‏‏ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ،‏‏‏‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،‏‏‏‏ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:‏‏‏‏ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ،‏‏‏‏ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ،‏‏‏‏ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ:‏‏‏‏ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ وَلَا يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الْآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا،‏‏‏‏ وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ:‏‏‏‏ أَنْ يَقُولُ:‏‏‏‏ أَنْبِذُ مَا مَعِي وَتَنْبِذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنِ الْآخَرِ،‏‏‏‏ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الْآخَرِ وَنَحْوًا مِنْ هَذَا الْوَصْفِ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4521

العودة للكتاب