4527

حديث رقم 4527

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ‏‏‏‏‏‏قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،‏‏‏‏ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ،‏‏‏‏ عَنْ عَطَاءٍ،‏‏‏‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ،‏‏‏‏ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:‏‏‏‏ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ،‏‏‏‏ وَالْمُزَابَنَةِ،‏‏‏‏ وَالْمُحَاقَلَةِ،‏‏‏‏ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ،‏‏‏‏ وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ،‏‏‏‏ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4527

العودة للكتاب