4532

حديث رقم 4532

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ،‏‏‏‏ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ،‏‏‏‏ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ،‏‏‏‏ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،‏‏‏‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:‏‏‏‏ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ،‏‏‏‏ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ،‏‏‏‏ وَذَكَرَ شَيْئًا عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4532

العودة للكتاب