4547

حديث رقم 4547

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ،‏‏‏‏ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ،‏‏‏‏ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ،‏‏‏‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:‏‏‏‏ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ،‏‏‏‏ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4547

العودة للكتاب