4552

حديث رقم 4552

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ،‏‏‏‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:‏‏‏‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،‏‏‏‏ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ،‏‏‏‏ يَقُولُ:‏‏‏‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:‏‏‏‏ لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ،‏‏‏‏ وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4552

العودة للكتاب