4555

حديث رقم 4555

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل،‏‏‏‏ عَنْ أَيُّوبَ،‏‏‏‏ عَنْ نَافِعٍ،‏‏‏‏ عَنْ ابْنِ عُمَرَ،‏‏‏‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:‏‏‏‏ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ،‏‏‏‏ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ،‏‏‏‏ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4555

العودة للكتاب