4576

حديث رقم 4576

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ،‏‏‏‏ عَنْ مَالِكٍ،‏‏‏‏ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،‏‏‏‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،‏‏‏‏ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ،‏‏‏‏ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا،‏‏‏‏ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:‏‏‏‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا،‏‏‏‏ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4576

العودة للكتاب