4582

حديث رقم 4582

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

وَفِيمَا قُرِئَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاق،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ،‏‏‏‏ عَنْ أَبِيهِ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ،‏‏‏‏ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ،‏‏‏‏ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ،‏‏‏‏ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا،‏‏‏‏ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4582

العودة للكتاب