4640

حديث رقم 4640

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ،‏‏‏‏ عَنْ الزُّهْرِيِّ،‏‏‏‏ عَنْ سَالِمٍ،‏‏‏‏ عَنْ أَبِيهِ،‏‏‏‏ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:‏‏‏‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ،‏‏‏‏ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ،‏‏‏‏ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ،‏‏‏‏ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4640

العودة للكتاب