4650

حديث رقم 4650

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيل،‏‏‏‏ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،‏‏‏‏ عَنْ جَابِرٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:‏‏‏‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ،‏‏‏‏ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ،‏‏‏‏ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4650

العودة للكتاب