4510

حديث رقم 4510

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا أَبِي،‏‏‏‏ عَنْ الزُّهْرِيِّ،‏‏‏‏ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ،‏‏‏‏ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ،‏‏‏‏ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:‏‏‏‏ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ،‏‏‏‏ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ،‏‏‏‏ وَلَا تَنَاجَشُوا،‏‏‏‏ وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ،‏‏‏‏ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4510

العودة للكتاب