4511

حديث رقم 4511

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ،‏‏‏‏ عَنْ الزُّهْرِيِّ،‏‏‏‏ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،‏‏‏‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،‏‏‏‏ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:‏‏‏‏ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ،‏‏‏‏ وَلَا تَنَاجَشُوا،‏‏‏‏ وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ،‏‏‏‏ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4511

العودة للكتاب