4517

حديث رقم 4517

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنِ بَهْلُولٍ،‏‏‏‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ،‏‏‏‏ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ،‏‏‏‏ عَنْ الزُّهْرِيِّ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ سَمِعْتُ سَعِيدًا،‏‏‏‏ يَقُولُ:‏‏‏‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ،‏‏‏‏ يَقُولُ:‏‏‏‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ،‏‏‏‏ وَالْمُنَابَذَةِ،‏‏‏‏ وَالْمُلَامَسَةُ:‏‏‏‏ أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ،‏‏‏‏ وَالْمُنَابَذَةُ:‏‏‏‏ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4517

العودة للكتاب