4518

حديث رقم 4518

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا أَبِي،‏‏‏‏ عَنْ صَالِحٍ،‏‏‏‏ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ،‏‏‏‏ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ،‏‏‏‏ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ،‏‏‏‏ وَالْمُلَامَسَةُ:‏‏‏‏ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ،‏‏‏‏ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ،‏‏‏‏ وَالْمُنَابَذَةُ:‏‏‏‏ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4518

العودة للكتاب