4519

حديث رقم 4519

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ،‏‏‏‏ عَنْ الزُّهْرِيِّ،‏‏‏‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ،‏‏‏‏ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ،‏‏‏‏ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ،‏‏‏‏ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ:‏‏‏‏ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ،‏‏‏‏ وَالْمُنَابَذَةُ:‏‏‏‏ أَنْ يَقُولَ:‏‏‏‏ إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ يَعْنِي الْبَيْعَ،‏‏‏‏ وَالْمُلَامَسَةُ:‏‏‏‏ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4519

العودة للكتاب