4537

حديث رقم 4537

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ،‏‏‏‏ عَنْ نَافِعٍ،‏‏‏‏ عَنْ ابْنِ عُمَرَ،‏‏‏‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:‏‏‏‏ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ،‏‏‏‏ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى،‏‏‏‏ إِنْ زَادَ لِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4537

العودة للكتاب