4538

حديث رقم 4538

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ،‏‏‏‏ عَنْ مَالِكٍ،‏‏‏‏ عَنْ نَافِعٍ،‏‏‏‏ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،‏‏‏‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:‏‏‏‏ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ،‏‏‏‏ وَالْمُزَابَنَةُ:‏‏‏‏ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا،‏‏‏‏ وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4538

العودة للكتاب