4566

حديث رقم 4566

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ،‏‏‏‏ عَنْ مُحَمَّدٍ،‏‏‏‏ قَالَ:‏‏‏‏ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ،‏‏‏‏ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ،‏‏‏‏ قَالَا:‏‏‏‏ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،‏‏‏‏ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ،‏‏‏‏ فَقَالَ عُبَادَةُ:‏‏‏‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ،‏‏‏‏ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ،‏‏‏‏ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ،‏‏‏‏ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ،‏‏‏‏ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ،‏‏‏‏ قَالَ أَحَدُهُمَا:‏‏‏‏ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ،‏‏‏‏ وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ،‏‏‏‏ قَالَ أَحَدُهُمَا:‏‏‏‏ مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى،‏‏‏‏ وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ،‏‏‏‏ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ،‏‏‏‏ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ،‏‏‏‏ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا،‏‏‏‏ فَبَلَغَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ،‏‏‏‏ فَقَالَ:‏‏‏‏ مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ،‏‏‏‏ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ،‏‏‏‏ فَقَامَ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ،‏‏‏‏ فَقَالَ:‏‏‏‏ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،‏‏‏‏ وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ. خَالَفَهُ قَتَادَةُ رَوَاهُ،‏‏‏‏ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ،‏‏‏‏ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ،‏‏‏‏ عَنْ عُبَادَةَ.

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4566

العودة للكتاب