4567

حديث رقم 4567

سنن النسائي

صحيح
الباب: كتاب البيوع

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ،‏‏‏‏ عَنْ عَبْدَةَ،‏‏‏‏ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،‏‏‏‏ عَنْ قَتَادَةَ،‏‏‏‏ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ،‏‏‏‏ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ،‏‏‏‏ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،‏‏‏‏ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،‏‏‏‏ أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ،‏‏‏‏ أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا،‏‏‏‏ فَقَالَ:‏‏‏‏ أَيُّهَا النَّاسُ،‏‏‏‏ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا،‏‏‏‏ وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا،‏‏‏‏ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ،‏‏‏‏ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا،‏‏‏‏ وَلَا تَصْلُحُ النَّسِيئَةُ أَلَا إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ،‏‏‏‏ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ،‏‏‏‏ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بِيَدٍ،‏‏‏‏ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا،‏‏‏‏ وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً أَلَا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ،‏‏‏‏ حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدًّا بِمُدٍّ،‏‏‏‏ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى .

المرجع: سنن النسائي - حديث رقم 4567

العودة للكتاب